162

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Investigator

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition Number

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

(واندفاعِ النَّقَمِ) مطلقًا، أي سواءٌ كانت النعمُ أو اندفاع النقم لَه أو (١) للناس. (وإن سجد له) أي للشكرِ (عالمًا ذاكرًا) لا جاهلًا وناسيًا (في صلاةٍ، بطلتْ) لأن سببَ الشُّكرِ ليس له تعلُّقٌ بالصلاةِ، بخلاف سجودِ التلاوة. (وصفتُهُ وأحكامُهُ كسجودِ التلاوةِ.) (٢) ومَنْ رأَى مبتلًى في دينِه، سَجَدَ بحضورِهِ، أو مبتلًى في بدنه سجدَ بغير حضوره. فصل (في أوقات النهي) (وهي) ثلاثة: الوقت الأوّل: (من طلوعِ الفجر) الثاني (إلى ارتفاع الشمس قَيْدَ رُمْحٍ) أي قدر رمح في رأي العين. (و) الوقت الثاني: (من صلاة العصر) يعني أن النَّهيَ متعلق بنفس صلاة العصر، ولو مجموعةً وقْتَ الظهرِ (إلى غروبِ الشمس) أي حتى يتم غروبها. وتُفْعَلُ سنةُ الظهر بعدها ولو في جمعِ تأخيرٍ. (و) الوقت الثالث: (عند قيامها) أي قيام الشمس ولو يومَ جمعة (حتى تزولَ) أي حتى تميل.

(١) (ف): "له أو له وللناس". (٢) فيقول فيه: "سبحان ربي الأعلى" وجوبًا وان زاد غيره فحسن، كأن يقول "سجد وجهي للْه الذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره".

1 / 167