111

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Investigator

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition Number

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

قال في الإِنصاف: يرفع وجهَهُ إلى السماء في الأذان كله على الصحيح من المذهب. انتهى. وقيل: عند الشهادتين. وقيل: عند كلمة الإِخلاص. ويسن أن يكون (جاعلًا سَبَّابَتَيْهِ في) صماخ (أُذُنَيْهِ) لأمره ﷺ بلالًا أن يجعل إصبَعَيْهِ في أذنيه. ويسن أن يكون (مستقبلَ القبلة)، قال في الشرح الكبير: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنّة أن يستقبل القبلة بالأذان كله. وذلك لأنّ مؤذني رسول الله ﷺ كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. فإنْ أخلَّ باستقبال القبلة كره له ذلك وصح. انتهى. و(يلتفت) برأسِهِ وعُنقِهِ وصدره (يمينًا لحيَّ على الصلاة، وشمالًا لحيَّ على الفلاح). (ولا يزيل قدميه). قال في حاشية المنتهى: قوله: ولا يزيل قدميه، أي سواء كان على منارةٍ أو غيرِها، أو على الأرض. قال في الإِنصاف: وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وجزم به أكثرهم. وقال القاضي والمَجْدُ وَجَمْعٌ: (ما لم يكن بمنارةٍ) ونحوِها. (و) يسن (أن يقول بعد حَيْعَلَةِ أذان الفجر) وفاقًا لمالكٍ والشافعيِّ، والحيعلة قولُ: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح: (الصلاةُ خيرٌ من النوم. مرتين). (ويسمَّى) قول: الصلاة خيرٌ من النوم (التثويبَ) لأنه من ثاب -بالمثلثة - إذا رجع، لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين، ثم دعا إليها بالتثويب. وقيل: سمّي به لما فيه من الدعاء. وظاهره أنه يقوله ولو أذّن قبل الفجر. ويكره في غيرها، وبين الأذان والإِقامة.

1 / 116