101

Nawadir Wa Ziyadat

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

Investigator

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

بيروت

في التَّيَمُّم على صفته وذِكْرِ ما يُتَيَمَّمُ عليه، وذِكْرِ النِّيَّة فيه، وفي مَنْ لم يجِدْ ماءً ولا تُرابًا قال الله سبحانه: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (المائدة: ٦). قال غير واحد من العلماء وقاله ابن حبيب: التَّيَمُّم القصد، كقوله: ﴿وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ (المائدة: ٢). والصعيد، قال ابن حبيب: التراب الطيِّبُ الطَّاهِرُ. وقال غيره: الصعيد الأرض بعَيْنها. ومنه قوله تعالى: ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ (الكهف: ٤٠). فلا نُبالي بما صعد منها ترابٌ أو حجرٌ. قال أبو الفرج البغدادي، وغيره: الواجب عند مالك التَّيَمُّم إلى الكُوعَيْنِ، ويُسْتَحَبُّ بلوغ المرفقين، قال: والذي قال هو ظاهر القرآن، بقوله: ﴿وأيديكم﴾، فهذا المعقول من اليدين، ولا يُلْحَقُ بهما ما عداهما إلاَّ بدليل. قال غيره، وقد اختلفت الأحاديث في الكُوعَيْنِ، والمرفقين، قالوا: ولذلك نرى أن من تَيَمَّمَ إلى الكُوعَيْنِ يُعِيدُ في الْوَقْتِ، ونرى أن من تَيَمَّمَ بِضَرْبَة

1 / 103