al-nawādir
النوادر
Publisher
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Your recent searches will show up here
Publisher
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
١٨٠ - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء، اجل سنة حتى يعالج نفسه (١).
١٨١ - قال: وسألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع البتة، تفارقه؟
قال: نعم، إن شاءت (٢).
" ١٧ " باب نكاح المتعة وشروطها ١٨٢ - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن، وهو قول الله <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/24" target="_blank" title="النساء: 24">﴿فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾</a> (3).
قال: لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول لها:
" إستحللتك بأجل آخر " برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان (4).
Page 81
Enter a page number between 1 - 157