al-nawādir
النوادر
Publisher
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Your recent searches will show up here
Publisher
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
١٣٨ - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن يواقع.
وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، كفر بعد ما يقربها (١).
١٣٩ - عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟
قال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك. قلت: قول الله <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/92" target="_blank" title="النساء: 92">﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾</a> (2)؟
قال: عنى بذلك: مقرة (3).
Page 67
Enter a page number between 1 - 157