42

al-nawādir

النوادر

Publisher

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

Genres

عن كفارة اليمين، قوله (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (1)، ما حد من لم يجد؟

قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد؟

قال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله، فهو لا يجد (2). 112 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت‍ [ه] عن قوله: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) (3) [قال: قوت عيالك، والقوت يومئذ مد، قلت:] (4) أو كسوتهم؟ قال: ثوب (5).

113 - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن أبان، عن عثمان (6)، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين؟

قال: عشرة أمداد نقي طيب، لكل مسكين مد (7).

114 - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين؟ قال: عتق رقبة، أو كسوة ثوبان، أو إطعام عشرة مساكين، أي ذلك فعل أجزأ عنه. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات أو طعام عشرة مساكين مدا مدا (8).

Page 58