153

al-nawādir

النوادر

Publisher

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

Genres

فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث (1).

440 - قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير و (الأربع - وهو السرب) (2) - ولا بالنطاف - وهو فضلات المياه (3)، ولكن بالذهب والفضة إذا استأجرها بالذهب والفضة فلا يؤجر بأكثر، لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون، وهو مما أخرجت الأرض (4).

441 - وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها، وإلا لم يصلح ذلك (5).

442 - وإن يقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها، فلا بأس (6).

Page 169