150

Nawadir

النوادر

Investigator

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

Edition Number

الأولى

Publication Year

محرم الحرام 1408

428 - وسألته عليه السلام عن الرجل يكون له السرب (1) في شراكة أيحل له بيعه؟

قال: له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء (2).

429 - وقال في رجل زرع أرض غيره، فقال: ثلث للأرض، وثلث للبقر وثلث للبذر.

قال: لا يسمى بذرا ولا بقرا: ولكن يقول: أزرع فيها كذا، إن شئت نصفا أو ثلثا (3).

430 - وعن أرض خربة عمرها رجل وكسح أنهارها، هل عليه فيها صدقة؟

قال: إن كان يعرف صاحبها، فليؤد إليه حقه (4).

Page 166