al-nawādir
النوادر
Publisher
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Your recent searches will show up here
Publisher
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
371 - سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل منهما مائة جلدة، وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره (1).
372 - سماعة وأبو بصير، قالا: قال الصادق عليه السلام: لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة، ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين (2).
373 - زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك [لم يدخل بها] (2) يجلد مائة وينفى، ويقع اللعان بين الحر والمملوكة، واليهودية والنصرانية، وإن رجم يتوارثان (4).
374 - عن أبي إسحاق، عن أبي إبراهيم عليه السلام، سألته عن الزاني وعنده سرية أو أمة يطأها؟
Page 145
Enter a page number between 1 - 157