Nawadir
النوادر
Investigator
مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
Edition Number
الأولى
Publication Year
محرم الحرام 1408
Your recent searches will show up here
Investigator
مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
Edition Number
الأولى
Publication Year
محرم الحرام 1408
371 - سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل منهما مائة جلدة، وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره (1).
372 - سماعة وأبو بصير، قالا: قال الصادق عليه السلام: لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة، ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين (2).
373 - زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك [لم يدخل بها] (2) يجلد مائة وينفى، ويقع اللعان بين الحر والمملوكة، واليهودية والنصرانية، وإن رجم يتوارثان (4).
374 - عن أبي إسحاق، عن أبي إبراهيم عليه السلام، سألته عن الزاني وعنده سرية أو أمة يطأها؟
Page 145
Enter a page number between 1 - 157