126

al-nawādir

النوادر

Publisher

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

Genres

364 - ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجلد الزاني أشد الحدين قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه. قلت: فالمفتري؟

قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله (1).

365 - وقال إسحاق: وسألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير، قلت: كم هو؟

قال: ما بين العشرة إلى العشرين (2).

ونهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا من يطلع على ذلك منهم (3).

366 - قال أبي: رجل قذف قوما وهم جلوس في مجلس واحد، يجلد حدا واحدا (4). وليس لمن عفى عن المفتري الرجوع في الحد (5).

والمفتري على الجماعة إن أتوا به مجتمعين، جلد حدا واحدا، وإن ادعوا عليه متفرقين جلد كل مدع حدا (6).

Page 142