70

Nasikh Wa Mansukh

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

Investigator

رسالة دكتوراة للمحقق

Publisher

مكتبة الثقافة الدينية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Genres

رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ وقد نفي النبي ﷺ عنه الحرج ولو كان فيه دم لبينه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال لا يجوز. وقد كان تكون هذه الآية نصا في تقديم الذبح قبل الحلق فيهل ولا هذا الحديث الصحيح، فدل على أن ذلك محمول على الاستحباب ولا يجعل نسخا بحال. أما أن مالكا قال: من حلق قبل أن يرمي فعليه دم خلافا للشافعي فقد ثبت أن النبي قيل له: نحرت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. وتعلق مالك بفعل النبي ﵇ وفعله محمول على الاستحباب بدليل رفع الحرج عمن قدم أو أخر، وفي الحديث الصحيح فما سئل النبي ﵇ عن شيء قدمه رجل أو أخره إلا قال افعل ولا حرج، وكذلك أيضا ثبت عن النبي ﷺ قال: يرحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال: يرحم الله المحلقين والمقصرين. فأفاد هذا الحديث أن ذكر الحلاق في الرأس في الحج أفضل وأن التقصير جائز. وقد ثبت أن النبي ﷺ أخذ عنه معاوية ﵁ بمشقص على المروة. وليس في ذلك خلاف والله أعلم. فلأجل ذلك لم تكن هذه الآية محمولة على النسخ وإنما تلقاها العلماء على أنها محمولة على الأفضل والاستحباب لا على الإيجاب، والله برحمته الموفق للصواب.

2 / 70