كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. فرده رسول الله ﷺ، بعد شرطه ليبين بذلك أن من أعتق فله الولاء وأن من شرطه لا ينفعه شرطه. وتحقيق هذا ما روى مسلم عن أبي ذر ﵁ أنه قال: كان المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة. ولفظ آخر: لا تصح المتعتان إلا لنا، يعني متعة النساء ومتعة الحج، وعن عمر ﵁ أنه قال: إن نأخذ بكتاب الله، فإن الله أمرنا بالاتمام فقال: وأتموا الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة رسول الله فإن رسول الله ﷺ " لم يحل حتى بلغ الهدي محله" فإن قيل نأخذ بسنة رسول الله ﷺ في أمره لأصحابه بنسخ الحج إلى العمرة، قلنا إذا عاد الكلام إلى (أوله وقد أوضحنا معناه وتمامه) في شرح الحديث وبالله التوفيق.
الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم﴾
قد بينا في كتاب الأحكام والمسائل أن الحلاق نسك خلافا لمن يقول إنه القاء تفث، وحققناه بأدلته وبقي القول في بقاء هذه الآية أو نسخها وقد نزلت باتفاق في الصحيح وغيره في كعب بن عجرة، قال: حملت إلى النبي ﷺ والقمل يتناثر على وجهي، وفي رواية: مر بي النبي ﷺ، وأنا أوقد