170

Nasikh Wa Mansukh

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

Investigator

رسالة دكتوراة للمحقق

Publisher

مكتبة الثقافة الدينية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Genres

الحديث فقد كانت المتعة في النكاح الأجلي مباحة صدر الإسلام ثم نسخت يوم خيبر بالحديث الصحيح، ثم ثبت بالحديث الصحيح أن النبي ﵇ أباحها في غزوة حنين ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ حرمها بعد ذلك. فروى الأئمة مسلم والنسائي وغيرهما أن سبرة الجهني كان مع النبي ﷺ يعني غزوة أوطاس فقال: (يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في المتعة بالنساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقد بينا ذلك في شرح الحديث بيانا مرتبا شافيا فلينظر هنالك إن شاء الله، والذي يصح أن يقال فيما تقدم من قول المفسرين أن المراد بهذا الاستمتاع استمتاع وقع فيه الميراث وانتظم به الطلاق. فأما أن يكون ذلك نسخا فليس بصحيح وإنما هو بيان للمراد به. وقد أجمعت الأمة على تحريم نكاح المتعة بعد موت النبي ﷺ، وهذا يدل على أنه أمر ثابت عنه ﷺ دينا

2 / 170