113

Al-nāsikh waʾl-mansūkh fī al-Qurʾān al-karīm

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

Editor

رسالة دكتوراة للمحقق

Publisher

مكتبة الثقافة الدينية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Genres

ودليله والإنذار بما أنزل عليه من مذهب وبرهان حتى أعذر في ذلك إلى العباد ولا أحد أحب إليه العذر من الله. فلما قامت الحجة ووضحت المحجة أمر بالقتال وسيأتي في ذلك مزيد بيان في سورة الرعد إن شاء الله تعالى.
الآية الثانية قوله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ قال بعضهم: إن هذه الآية ناسخة للقنوت في الصلاة واحتج بما روى سالم عن ابن عمر أن النبي ﷺ لعن في صلاة الفجر بعد الركوع فقال اللهم العن فلانا وفلانا ناسا من المنافقين فأنزل الله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ وهذا إسناد مستقيم
قال القاضي ﵀:
ترك القنوت في الصلاة مذهب ابن المبارك وأبي حنيفة. وقال أحمد: لا يقنت في الصلاة إلا إذا نزلت نازلة بالمسلمين، وقال مالك والشافعي: يقنت في صلاة الصبح لكن الشافعي يقنت بعد الركوع ومالك يقنت قبل الركوع، كنت بالثغر المحروس حين زحف العدو إلى المسجد الأقصى فجعلت بعد الركوع، في الصبح أقنت جهرًا، وأدعو للمسلمين وعلى الكفار كما كان النبي ﷺ يفعل وقد ثبت في الصحيح واللفظ لمسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة جميعا عن

2 / 113