35

Nasikh Wa Mansukh

الناسخ والمنسوخ

Investigator

زهير الشاويش، محمد كنعان

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٤ هـ

Publisher Location

بيروت

وأكد تحريها بقوله تَعَالَى ﴿قُل إِنَّما حَرَّمَ رَبّي الفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنها وَما بَطَن وَالإِثمَ وَالبَغيَ بِغَيرِ الحَقٍّ﴾ وَالْإِثْم الْخمر قَالَ الشَّاعِر شربت الْإِثْم حَتَّى ضل عَقْلِي كَذَاك الْإِثْم يذهب بِالعُقولِ ... وَقَالَ آخر تَشرَبُ الإِثمَ بِالكُؤوسِ جِهارًا وَترى المتك بَيْننَا مستعارا ويروي بِالنَّهَارِ جهارا والمتك الأترج فَهَذَا تَحْرِيم الْخمر والنتقاله فِي مواطنه الْآيَة الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى ﴿ويسألونك مَاذَا يُنفِقونَ قُلِ العَفوَ﴾ وَمعنى الْعَفو الْفضل من المَال وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى فرض عَلَيْهِم قبل الزَّكَاة إِذا كَانَ للْإنْسَان مَال أَن يمسك مِنْهُ ألف دِرْهَم أَو قيمتهَا من الذَّهَب وَيتَصَدَّق بِمَا بَقِي وَقَالَ آخَرُونَ فرض عَلَيْهِم أَن يمسكوا ثلث أَمْوَالهم ويتصدقوا بِمَا بقى وَإِن كَانَ من أهل زراعة الأَرْض وعمارتها أَمرهم أَن يمسكوا مَا يقيتهم حولا ويتصدقوا بِمَا بَقِي وَإِن كَانَ مِمَّن يَلِي عمله بيدَيْهِ أمسك مَا يقوته يَوْمه وَيتَصَدَّق

1 / 51