Al-nāsikh waʾl-mansūkh
الناسخ والمنسوخ
Editor
د. محمد عبد السلام محمد
Publisher
مكتبة الفلاح
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٨
Publisher Location
الكويت
بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ قَالَ جَلَّ وَعَزَّ ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩] فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِالزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ الزَّكَاةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ شَيْءٌ أَمَرَ بِهِ غَيْرُ الزَّكَاةِ لَمْ يُنْسَخْ
أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قال: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩] قَالَ: «هُوَ مَا لَا يَتَبَيَّنُ وَهَذَا قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّدَقَةُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَقَالَ الضَّحَّاكُ: «نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ» فَهَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ
وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩] قَالَ: «الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالزَّكَاةُ هِيَ لَعَمْرِي شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ كَثِيرٍ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْقَوْلُ الَّذِي قَبْلَهُ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا سَأَلُوا عَنْ شَيْءٍ فَأُجِيبُوا عَنْهُ بِأَنَّهُمْ سَبِيلَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا مَا سَهُلَ عَلَيْهِمْ ⦗١٨٩⦘ وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ:
1 / 188