267

Al-nāsikh waʾl-mansūkh

الناسخ والمنسوخ

Editor

د. محمد عبد السلام محمد

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٨

Publisher Location

الكويت

وقُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنِ الْقُرَظِيِّ، قَالَ أَبُو صَخْرٍ، وَحَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ الْبَجَلِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،: " أَنَّ سَعْدًا، وَرَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَا يَتَنَفَّلَانِ فَوَجَدَا سَيْفًا مُلْقًى فَخَرَّا عَلَيْهِ جَمِيعًا فَقَالَ سَعْدٌ: هُوَ لِيَ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: هُوَ لِيَ، قَالَ لَا أُسَلِّمُهُ حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَكَ يَا سَعْدُ وَلَا لِلْأَنْصَارِيِّ وَلَكِنَّهُ لِي، فَنَزَلَتْ ⦗٤٥٦⦘ ﴿يَسْأَلُونَكِ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ١] " يَقُولُ سَلَّمَا السَّيْفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ جَلَّ وَعَزَّ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ حَسَنَةٌ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَّصِلَةٍ فَإِنَّهَا عَنْ سَعْدٍ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَسْخَهَا وَقَدْ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ يَقُولُ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ نَظَرْتُ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فَمَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَنْكَرَهُ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا ثُمَّ رَفَعَ يَحْيَى فِي الْحَدِيثِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ وَأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ مَنْ حَضَرَ الْحَرْبَ عَلَى سَهْمِهِ لِبَلَاءٍ أَبْلَاهُ أَوْ لِعَنَاءٍ أَتَاهُ وَأَنَّ لَهُ أَنْ يَرْضَخَ لِمَنْ لَمْ يُقَاتِلْ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لِلْمُسْلِمِينَ يَتَأَوَّلُ قَائِلٌ هَذَا مَا صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

1 / 455