Al-nāsikh waʾl-mansūkh
الناسخ والمنسوخ
Editor
د. محمد عبد السلام محمد
Publisher
مكتبة الفلاح
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٠٨
Publisher Location
الكويت
وَمِمَّنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا وَقَالَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ وَلَا تُقِيمُ فِي مَنْزِلِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁، وَعَلَى هَذَا صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ أَخْرَجَ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ زَوْجَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَمَّا قُتِلَ عُمَرُ فَضَمَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ هَذَا
رَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَا عَلَى الْمَبْتُوتَةِ إِقَامَةٌ فِي بَيْتِهَا إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] فَإِنَّمَا عَلَيْهَا الْعِدَّةَ وَلَيْسَ عَلَيْهَا مُقَامٌ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا «وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَعْنِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِقَامَةٌ عَائِشَةُ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَؤُلَاءِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يُوجِبُوا الْإِقَامَةَ وَمِنْهُمْ مَنِ احْتَجَّ بِالْآيَةِ وَالْحُجَّةِ لِمُخَالِفِهِمْ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ فَعَلَيْهِنَّ أَنْ يَحْبِسْنَ أَنْفُسَهُنَّ عَنْ كُلِّ الْأَشْيَاءِ إِلَّا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ وَمِنَ الْحُجَّةِ أَيْضًا تَوْقِيفُ الرَّسُولِ ﷺ وَقَوْلُهُ لِلْفَرِيعَةِ حِينَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا» أَقِيمِي فِي مَنْزِلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ " وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: إِنَّ قَوْلَهُ جَلَّ وَعَزَّ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٤٠] مَنْسُوخٌ بِالْحَدِيثِ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وَأَكْثَرُ
1 / 251