104

Nasikh Wa Mansukh

الناسخ والمنسوخ

Investigator

د. محمد عبد السلام محمد

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨

Publisher Location

الكويت

إِلَّا مَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، " أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ الْمَجُوسِيَّاتِ، فَقَالَا لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَتَأَوَّلَا قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ [البقرة: ٢٢١] فَهَذَا عِنْدَهُمَا عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ لَا عَلَى الْأَمَةِ الْمُشْتَرَاةِ، وَاحْتَجَّا بِسَبْي أَوْطَاسٍ وَأَنَّ الصَّحَابَةَ نَكَحُوا الْإِمَاءَ مِنْهُنَّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ، أَمَا سَبْيُ أَوْطَاسٍ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَاءُ أَسْلَمْنَ فَجَازَ نِكَاحُهُنَّ وَأَمَّا الِاحْتِجَاجُ بِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] فَغَلَطٌ لِأَنَّهُمْ حَمَلُوا النِّكَاحَ عَلَى الْعَقْدِ وَالنِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ يَقَعُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْوَطْءِ، فَلَمَّا قَالَ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ [البقرة: ٢٢١] حَرَّمَ كُلَّ نِكَاحٍ يَقَعُ عَلَى الْمُشْرِكَاتِ مِنْ نِكَاحٍ وَوَطْءٍ، وَفِي هَذَا مِنَ اللُّغَةِ شَيْءٌ بَيِّنٌ حَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: " أَصْلُ النِّكَاحِ فِي اللُّغَةِ الْوَطْءُ وَإِنَّمَا يَقَعُ لِلْعَقْدِ مَجَازًا قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ أَنْكَحْتُ الْأَرْضَ الْبُرَّ إِذَا أَدْخَلْتَ الْبُرَّ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا مِنْ حَسَنِ اللُّغَةِ وَالِاسْتِخْرَاجِ اللَّطِيفِ وَوَجَبَ مِنْ

1 / 201