Nasikh Wa Mansukh
الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم
Genres
[المعاقدة والمحالفة والمعاهدة]
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وأما الأحلاف والحلف فإن الله أنزل فيهم؛ وذلك أنهم كانوا يتحالفون في الجاهلية بقول الرجل للرجل: تعاقدني على أني أرثك وترثني، فأنزل الله فيهم: ?والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم? [النساء:33] فأمر أن يؤتوا نصيبا مما تركوا بلا ميراث، ثم نسخ ذلك أيضا بقوله [85أ-ب] تعالى: ?وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض? [الأحزاب:5] ، وقد قال قوم: إن النصيب الذي أمر الله أن يؤتى لأهل المعاقدة هو السدس، وزعموا [26أ-أ] أنهم كانوا يتوارثون في الجاهلية، ميراث الابن لأبيه وميراث الأب لابنه حتى جاء الإسلام فرجعوا، وكانوا يتوارثون السدس حتى نسخ الله ذلك بما ذكرنا، وبقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : [55/2] ((آلا لا عقد في الإسلام)).
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ولا أعلم في هذا الباب اختلافا بين خاص ولا عام، إلا في هذا الموضع وحده؛ فإنهم اختلفوا فقال بعضهم: إن النصيب الذي أمرهم الله تعالى به أن يؤتوه الذين عاقدت أيمانهم إن يوصى لهم بشيء، وقال آخرون: أمرهم الله أن يعطوهم نصيبهم في المشورة أن يحضروهم إياها، ويعطوهم النصر على عدوهم، ويعطوهم من العقل إذا كان، ومن [12ب-ج] الدية.
قال عبد الله عليه السلام: والقول عندنا الأول، غير أنهم قد أجمعوا جميعا أن هذا النصيب منسوخ على المعاني كلها، وأجمعوا بعد هذا أنه لما تكلم الناس في جميع ما ذكرت من هذا الباب، وخاضوا فيه أنزل الله سبحانه: ?إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير? [الأنفال:73] .
فصدق الله سبحانه، لولا ما حكم به من ذلك لاختلف الميراث، وفسدت الأنساب حتى يحرم من ذلك الحلال، ويحل الحرام من النكاح والميراث وغير ذلك، فالحمد لله على [85ب-ب] منه وفضله.
Page 102