171

Nasikh Wa Mansukh

الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام

Investigator

محمد بن صالح المديفر (أصل التحقيق رسالة جامعية)

Publisher

مكتبه الرشد / شركة الرياض

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض

لا يحصن أهل الشرك (١) قال أبو عبيد: وقد كان بعضهم يوجه هذا الحديث أيضا على إحصان الرجم وكيف يفتي ابن عمر هذه الفتيا وهو يحدث عن النبي- صلّى الله عليه- أنه رجم يهوديا، ويهودية هذا لا يكون وإنما أراد عندنا ما أعلمتك من حديث النبي- صلّى الله عليه- وحديث عمر- ﵁ ألا ترى أن ابن عمر كان يكره نكاحهن. قال أبو عبيد: فهذا ما في نكاح الكتابيات من ذوات الذّمة، فأما نساء الحرب فلا يدخلن في هذه الرخصة وإن كن من أهل الكتاب. ١٥٩ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبّاد بن العوام عن سفيان بن حسين (٢) عن الحكم (٣) عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا، قال: وتلا هذه الآية: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ- إلى قوله- وَهُمْ صاغِرُونَ (٤) قال: قال الحكم: فحدثت بذلك إبراهيم فأعجبه (٥).

(١) رواه بمعناه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطلاق «باب قوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ» ج ٦/ ص ١٧٢. (٢) سفيان بن حسين بن حسن، أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي، ثقة في غير الزهري باتفاقهم، من السابعة، مات بالري مع المهدي وقيل في أول خلافة الرشيد. (التقريب ١/ ٣١٠). (٣) هو الحكم بن عتيبة. (٤) سورة التوبة آية ٢٩. (٥) روى نحوه الطبري فى جامع البيان ج ٩ أثر (١١٢٨٥) ص ٥٨٨ تحقيق محمود محمد شاكر. وروى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٤، كتاب النكاح «باب في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين» ص ١٥٩ تحقيق عامر العمري الأعظمي.

1 / 93