124

Nashr al-Bunūd ʿalā Marāqī al-Suʿūd

نشر البنود على مراقي السعود

Publisher

مطبعة فضالة بالمغرب

Edition

(بدون طبعة) (بدون تاريخ)

فمفهوم الحقيقة الشرعية ما صدق الجزئيات المعينة أعني الألفاظ المخصوصة الموضوعة شرعا.
وربما أطلق في المأذون ... كالشرب والعشاء والعيدين
يعني أنه قد يطلق الشرعي أي لفظ الشرعي على ما أذن فيه الشرع من واجب ومندوب ومباح فالشرعي في البيت قبله مراد به المعنى وهذا مرا به اللفظ ففيه استخدام، فالأول كصالة العشاء يقال العشاء مشروعة أي واجبة ومن الثاني قولهم من النوافل ما تشرع فيه الجماعة أي تندب كالعيدين ومن الثالث أن تقول في الشرب الجائز هذا الشرب مشروع.

1 / 129