Najm Wahhaj
النجم الوهاج في شرح المنهاج
Investigator
لجنة علمية
Publisher
دار المنهاج (جدة)
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م
Genres
وَلَوْ أَخْبَرَ بِتَنَجُّسِهِ مَقْبُولُ اَلرَّوَايَةِ وَبَيَّنَ اَلسَّبَبَ، أَوْ كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا .. اَعْتَمَدَهُ.
ــ
ثم محل الخلاف في الإعادة: للمسافر، أما الحاضر .. فيعيد جزمًا.
قال: (ولو أخبر بتنجسه) أي: بتنجس أحدهما بعينه، أو على الإبهام.
قال: (مقبول الرواية)، المراد به: العدل، فشمل العبد والمرأة والأعمى على الأصح.
وما وقع في زوائد (الروضة) و(شرح المهذب) من قوله: بلا خلاف، معترض.
وخرج الكافر والفاسق، والمجهول والمجنون، والصبي الذي لا يميز وكذا المميز على الأصح.
ووقع في (شرح المهذب) في (باب الأذان): قبول إخبار المميز فيما طريقه المشاهدة، بخلاف ما طريقه النقل كالإفتاء، والمعتمد عدم قبوله مطلقًا.
قال: (وبين السبب) أي: وكان منجسًا عندنا؛ بأن قال: ولغ الكلب في أحدهما أم بال فيه، سواء كان فقيهًا أم عاميًا، موافقًا أم مخالفًا.
فلو شهد واحد أنه رأى الكلب ولغ في هذا الإناء، وآخر أنه ولغ في غيره .. حكمنا بنجاستهما، نص عليه. ولو شهد اثنان أنه وقت الزوال ولغ في هذا ولم يلغ في غيره .. عمل بقول أوثقهما. فإن استويا .. فالأصح: يسقط خبرهما فيتوضأ بما شاء وقيل: يجتهد.
قال: (أو كان فقيهًا موافقًا .. اعتمده)، سواء أخبره بذلك قبل الاجتهاد أم بعده، حتى يجب عليه الاجتناب عند التعيين، والاجتهاد عند عدمه؛ لأنه خبر يغلب على الظن التنجس.
وإنما اعتبرنا (الموافق)؛ لأن المذاهب مختلفة في أسباب النجاسة، وقد يظن بما ليس نجسًا.
1 / 254