339

Al-Najm al-Wahhāj fī sharḥ al-Minhāj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Editor

لجنة علمية

Publisher

دار المنهاج (جدة)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Genres

وَهِيَ فِي اَلْمُحْتَمِلِ كَحَائِضٍ فِي اَلْوَطْءِ، وَطَاهِرٍ فِي اَلْعِبَادَةِ، وَإِنِ اَحْتَمَلَ اَنْقِطَاعًا .. وَجَبَ اَلْغُسْلُ لِكُلِّ فَرْضٍ. وَاَلأَظْهَرُ: أَنَّ دَمَ اَلْحَامِلِ وَاَلنَّقَاءَ بَيْنَ اَلدَّمَيْنِ حَيْضٌ
ــ
كالحائض مطلقا فيهما؛ إعطاء لكل من اليقينين حكمه. والأربعتان مختلفتان، فلأولى تحتمل الطروء فقط، والثانية تحتمل الانقطاع فقط، فهي فيهما كالمتحيرة، إلا أنها في الأربعة الأولى تتوضأ لكل فرض لعدم إمكان الانقطاع، وفي الثانية تغتسل لكل فرض لاحتمال الانقطاع.
قال: (وهي في المحتمل كحائض في الوطء، وطاهرة في العبادة)؛ مراعاة للاحتياط.
والمراد ب (المحتمل): محتمل الحيض والطهر.
قال: (وإن احتمل انقطاعا .. وجب الغسل لكل فرض)؛ احتياطا، ويسمى هذا طهرا مشكوكا فيه، والذي لا يحتمل ذلك يسمى حيضا مشكوكا فيه – كما تقرر – فيجب فيه الوضوء فقط.
قال: (والأظهر: أن دم الحامل والنقاء بين الدمين حيض) أشار إلى مسألتين:
الأولى: إذا رأت الحامل دما يصلح أن يكون حيضا، وفيها قولان: قديم وجديد: ففي الجديد: حيض؛ لقوله ﷺ: (دم الحيض أسود يعرف)، ولأنه كدم المرضع، وإنما حكم الشارع ببراءة الرحم به بناء على الغالب.
والقديم: أنه حدث دائم كسلس؛ لقوله ﷺ في سبايا أوطاس: (ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)، فجعل

1 / 509