170

Al-Najm al-Wahhāj fī sharḥ al-Minhāj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Editor

لجنة علمية

Publisher

دار المنهاج (جدة)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Genres

وَتَغَيُّرِ اَلْفَمِ،
ــ
وفي (الإنتصار) وجه: أن السواك شرط في صحة الصلاة، ونقله ابن يونس عن أبي إسحاق، وهو غلط؛ إنما هو قول إسحاق بن راهويه، واتفق له نظير ذلك في (إجزاء البدنة عن عشرة)، وفي (الردة إذا تكررت).
وسواء في الاستحباب الصلاة المفروضة النافلة، والتي بالوضوء والتيمم، حتى في حق فاقد الطهورين.
والمتجه: أنه يسن أيضًا للطواف، وسجدتي التلاوة والشكر.
قال: (وتغير الفم) سواء كان بكلام أو نوم أو سكوت أو أكل أو جوع أو عطش؛ لقوله ﷺ: (السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب)، صصحه ابن خزيمة [١٣٥] وابن حبان [١٠٦٧].
ويجوز في (مطهرة) فتح الميم وكسرها.
ويتأكد أيضًا عند القيام من النوم، وعند قراءة القرآن؛ لقوله ﷺ: (طهروا أفواهكم بالسواك؛ فإنها مسالك القرآن).
وعند دخول المنزل؛ لما روى مسلم [٢٥٣] عن شريح بن هانئ: (أنه سأل عائشة

1 / 340