244

Naḥwa thaqāfa islāmiyya aṣīla

نحو ثقافة إسلامية أصيلة

Publisher

دار النفائس للنشر والتوزيع

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

عمان - الأردن

Genres

الفَصْل الثاني جَرائم القصَاص
يريد الفقهاء بالقصاص الجناية التي تقع على النفس أو ما دونها من جرح أو قطع عضو، ولا يجوز العدوان على نفوس العباد بالإزهاق أو ما دونه إلا بإذن شرعي، من أجل ذلك حرَّم الله قتل الأولاد والوأد، وحرم القتل عمومًا، ورهب من القتل ترهيبًا شديدًا ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ [سورة الإسراء: ٣١].
﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [سورة التكوير: ٨، ٩].
﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ﴾ [سورة الإسراء: ٣٣].
﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ [سورة النساء: ٩٣].
وفي حديث ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه البخاري ومسلم.
فإذا اعتدى شخص على نفس معصومة بالقتل متعمدا فإن جزاءَه أن يقتل، وإن اعتدى عليه بإفساد عضو من أعضائه أو يجرحه فإنه يفعل به كما فعل بالمجني عليه، والقصاص من التشريع الذي كتبه الله على بني إسرائيل وأقرته شريعتنا

1 / 271