409

Nahj al-ḥaqq wa-kashf al-ṣidq

نهج الحق وكشف الصدق‏

ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا في حال الضرورة. وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة وجوزوه (1). وهو مخالف لنص الكتاب العزيز حيث قال وأرجلكم عطفا على الرءوس فأوجب الله تعالى إلصاق المسح بالرجلين والماسح على الخفين ليس ماسحا على الرجلين. ذهبت الإمامية إلى وجوب الاستنجاء من البول والغائط وقال أبو حنيفة إنه ليس بواجب (2). وقد خالف المتواتر من الأخبار الدالة على أن النبي ص فعله وداوم عليه ولم ينقل بتركه البتة ولا أنه ص صلى قبله ولا أحد من الصحابة قبل أن يغسل مخرج حدث البول أو الغائط مع فعلهما. ذهبت الإمامية إلى أن النوم ناقض للوضوء مطلقا. وقال الشافعي إذا نام مضطجعا أو مستلقيا أو مستندا انتقض وضوؤه. وقال مالك وأوزاعي وأحمد وإسحاق إنه إن كثر نقض الوضوء وإن قل لم ينقض. وقال أبو حنيفة لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا أو متوركا فأما من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه (3). وقد خالفوا في ذلك نص الكتاب العزيز حيث قال إذا قمتم إلى

(1) بداية المجتهد ج 1 ص 14 وأحكام القرآن ج 2 ص 248 والفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 135

(2) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 90 وفي بداية ج 1 ص 58 رواه عن مالك أيضا.

(3) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 80 و81

Page 413