به من الرواة من القسمين موجود في كتابه، دون القسم الثالث (١)، فَهلَّا ألْزَم الشيخُ أبو عمرو مسلمًا من ذلك ما أَلزمَ به أبا داود؟، فمعنى كلامهما واحد، وقول أبي داود: وما يشبهه يعني: في الصحة، وما يقاربه، يعني: فيها أيضًا (٢) وهو نحو قول/ مسلم: إنه ليس كل الصحيح نجده عند مالك، وشعبة، وسفيان. فاحتاج إلى أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم (٣) وعطاء بن
= القسم الأول احتجاجًا، والقسم الثاني استشهادًا غالبًا، والقسم الثالث تركه تمامًا، كما ذكر في مقدمة صحيحه.
أما البقاعي -وهو تلميذ ابن حجر- فمع تصريحه بأن مسلمًا لم يأت من حديث القسم الثالث بشيء كما سيأتي نقله عنه قريبًا، إلا أنه في رده التفصيلي على المؤلف -كما سيجيء- قرر أن مسلمًا قد يروي عن القسم الثالث في المتابعات، ولم يحدد مقصوده بالقسم الثالث، هل هو ما ذكره القاضي عياض زيادة على ما ذكره مسلم، وهم الرواة المختلف فيهم قبولًا وردًا -كما تقدم - أو هو- ما ذكره مسلم نفسه، وهم المتروكون لتهمة أو غلبة الخطأ والنكارة على حديثهم؟. أو هو ما ذكره الحازمي في شروط الأئمة وهم من لم يسلم من غائلة جرح - كما سيأتي بيانه قريبًا؟.
(١) وهو الضعيف الواهي/ انظر فتح المغيث للسخاوي ١/ ٧٧.
(٢) تقدم جواب السخاوي والبقاعي عن هذا في الهامش رقم ٣ ص ٢٠٨ وما بعدها.
(٣) قال الذهبي: فيه ضعف يسير من سوء حفظه، وبعضهم احتج به، مات سنة ١٤٨ هـ. وقال المزي: استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له مسلم مقرونًا بأبي إسحاق الشيباني/ الكاشف ٣/ ١٤ وتهذيب الكمال ٣/ ١١٥٥. قلت: ورواية مسلم التي أشار إليها المزي هي في كتاب اللباس والزينة - باب تحريم استعمال آنية الذهب وغيرها / صحيح مسلم ٣/ ٦٣٦ حديث ٣ مكرر، وانظر تحفة الأشراف ٢/ ٦٣، ٦٤ حديث ١٩١٦؛ لكن الحاكم عده فيمن أخرج له مسلم دون البخاري وذكر الرواية السابق ذكرها / المدخل إلى معرفة الصحيحين ١/ ٤٠٧.