============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ( من92 تفسها، والبعض بازاء الارضاع . وقال بعضهم : آراد به بعد الفرقة، يمنى إذا وقعت الفرقة بينهما فا دامت فى العدة وترضع" الولد تكون نفقتها وكسوتها على الوالد وراء نفقة العدة، ويكون ذلك أجرة الرضاع؛ والصحيح هو الاول لما يتبين [ إن شاء الله تعالى] * فى أول باب لفقة الصبى والصبية إذا كانت أمهما مطلقة و أما قوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) موضع تفسيره كتاب النكاح6، وقد ذ كرنا بعضها فى شرح [ كتاب] * أدب القاضى المنسوب إلى الخصاف فى باب نفقة الصبيان" .
(1) زيادة سن ك (2) فى وه فترضع* (3) وفى و ك* أجر الرضاع،.
(4) وفى و.ك ونبين ، (5) زيادة من ك (6) اى من الاصل الريام محمد رحه الله .
(7) زيادة من و (8) و فى باب تفقة الصبيان من أدب القاضى : ذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تأويل قوله عز و جل "لا تضار والدة برلدها، قال : لا تضار والدة بانتزاع الولد من حجرها وولا مولود له بولده لا يضار الوالد بالقاء الولد عليه و على الوارث مثل ذلك * يعخى به التحرز عن المضارة، وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: يعنى بقوله * مثل ذلك النفقة، بعى مجب النفقة مثل ذلك ؛ و عندنا و محمول عليهما على تفى المضارة وعلى التفقة جميعا، وقد اشتمل الحديث على فوائد، منها أن الام احق بالولد من الوالد ، و منها أن نفقة الرضاع على الوالد، يعنى أجر الرشاع، و به فسر بعضهم قوله عر و جل* و على المولود له رزقهن و كسوتهن* قال: نفقة الرضاع ، يعى آجر الرضاع ، و به تقول : إذا وقمت الفرقة بينهما فا دامت فى العدة وترضع الولد ككون نفقتها وكوتها على الوالد وراء نفقة العدة، و أما
Page 14