============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات اللامام الحصاف من مصر الى مصر فان كان التكاح بيتصما كاثما قليس لا أن تخرج إلا باذته مع الولد وبنير الولد، تان وقمت القرقة بينهما و اتقضت عدتها قان كان أصل النحاح فى المصر الذى هى فيه ظيس لا أن تخرج يولهها إلى مصر آخر لما فيه من الاضرار بالزوج بقطع ولده عنه، إلا ان يكون بين المصرين قرب بحيث لو خرج الزوج المطالة الولد أمكنه الرجوع إلى منزله قبل الليل لحيتذ هذا بمنزلة حال عختلقة فى مصر و لا أن تحود من صة الى حلة ، و ان كان تروجها فى ذلك المصر الذى يريد الرجوع إليه ونقلها إلى هذا المصر فان كانت من أصل هذا المصر فلها أن تخرج ولدعا إليه. لان الانسان إعا يتزوج المرأة فى مصر ليقيم معها فيه وانما ساعدته على الخروج لا حل التكاح فاذا ارتفع كان لها أن تعود إلى مصرها . لآن فى المقام فى الغربة نوع ذل ولها أن تخرج بولدها لاتها بأصل النكاح استحقت المقام بولدها فى ذلك المصر، قانما تستوفى ما استحقت لا أن تقصد الاضرار بالروج، وإن لم تكن من أعل ذلك المصر الذى تزوجها فيه فان ارادت أن تخرج بولدها إلى مصرها لم يكن لا ذلك لان أصل العقد ما كان فى مصرها واختيارها الغربة لم يكن بسبب النكاح فلا يكون لها أن ترجع بولدها إلى مصرها ولكن يقال لحا * اتركى الولد واتهيى حيث شتت، ؛ و كذلك إن أرادت الخروج إلى مصر آخر لانها ف ذلك المصر غرية كما منا فلا تقصد بالخروج اليه دفع وحعة الغربة، اتما تقصد قلع الولد عن أيه ، و إن أرادت أن تخرج به إلى المصر الذى كان تزوجها فيه فليس لها ذلك ايضا لانها غرية فى ذلك المصركا عتا، وفى الجامع الصخير يقول: انظر إلى عقدة النكاح اين وقع؛ وهذه إشارة إلى أن لها أن تخرج بالولد الى موضع السقد كما كان لو تزوجها فى مصرها، والاصح انه لي لها ذلك لانها
Page 135