============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف (و آما إذا كان الولد من آم ولد أو مدبرة ومولاها فقير فان هاهتا الاب ينفق1 عليهم ثم يرجع على المولى [ ما أتفق )) لان هنا لا يمكن أن يحبر المولى على بيعهم - و الله أعلم بالصواب .
باب الشيء يكون بين رجلين (قال : ولو أن أمة أو عبدا فى يد رجلين تنازعا فيه وكل واحد منهما يدعى آنه له فانهما يجبران على التفقة [ عليه]2) لانه لما كان فى أيديهما فالظاهر أنه ملكهما (ولو كان مكان الأمة دابة [فانهما] لا يحيران [ على الانقاق عليها]) لانها لو كانت 1 [ ملكهما لا يحبران فكذا إذا كانت فى أيد بهما . و أما إذا كانت الدابة] ملكهما فأراد أحدهما الاتقاق عليها وامتنع الآخر فسيأى هذا فى آخر[ هذا) الباب [ إن شاء الله].
(قال: ولو" أوصى بالامة لرجل ولاخر بما فى بطنها فان نفقة الجارية على الموصى له برقبتها) لان متفعتها تحصل له (و إن اوصى بدار لرجل ولآخر بسكناها وهى تخرج من الثلث فان النفقة على صاحب السكنى) لأن المنفعة تحصل له، وفى جنس هذه المسائل النفقة على كل من تحصل المتفعة له 9 (فان انهدمت الدار كلها (1) فى والاب أن ينفق، (2) و فى ك * عليهم بيعهم، وهو من سهو التاسخ (3) زيادة من ك (4) سن و، ك: و الضمير يرجع إلى الدابة،، وكان فى الاصل* لانه لو كان" (5) من و ، ك؛ و كان فى الاصل0 سيأى، (2) زيادة من و (7) فى و، ك *و إذا، (4) و فى ك ولرجل بدار، (4) و فى ك و على من تحصل له المنفعة،
Page 110