239

Nafais Usul

نفائس الأصول في شرح المحصول

Investigator

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Publisher

مكتبة نزار مصطفى الباز

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ - ١٩٩٥م

Genres

العلماء، ورأينا شخصا أخلع عليه أخضر، ونحن لا نعلم حال ذلك الشخص قلنا: هو عالم؛ لأنه العادة من ذلك الملك، فكذلك عادة الله - تعالى - أن شرائعه مصالح لعباده، فكل مكان لا نعلم فيه مصلحة قلنا فيه مصلحة لم نطلع عليها، وهكذا كل تعبدي معناه أنَّا لم نعلم بمصلحته لا لأنه لا مصلحة فيه، فهذه أوقات العبادات المتقدم ذكرها متضمنة لمصالح هي سبب تعينها دون غيرها. والسبب الثاني: لتعيين الوقت مصلحة المأمور به، لا مصلحة في الوقت، كتعيين الوقت في إنقاذ الغريق تابع لسقوطه، وتعيينه لمصلحة في الإنقاذ، وهو المأمور به دون مصلحة في ذلك الوقت، فلو تقدم سقوط الغريف في الماء تقدم الوقت ولو تأخر تأخر، وكذلك الحج على الفور تابع لوجود الاستطاعة، فلو تقدمت تقدم تعين الزمان، ولو تأخرت تأخر تعين الزمان، فتعيينه لمصلحة المأور عند الإستطاعة لا لمصلحة في الوقت، وكذلك الغوريات كلها. إذا تقرر هذا فنقول: «الأداء إيقاع الواجب في وقته المحدود له شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت إذا قبل القضاء». فقولنا: شرعا احترازا عن تحديد العرف. وقولنا: «لمصلحة اشتمل عليها الوقت» احترازا من تعيين الفوريات لمصالح المأمورات. وقولنا: «إذا قبل القضاء» احترازا من الجمعة، بناء على قاعدة أن الشيء إنما يوصف بأحد الضدين إذا قبل الضد الآخر، ويكون القضاء إيقاع الواجب خارج وقته المحدود له شرعا الذي حدد لمصلحة فيه، وحينئذ صحت الحدود، واندفعت الإشكالات.

1 / 324