Your recent searches will show up here
Nafais Tawil
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHوحكم البدل ؛ لأنه تعالى أوجب الطهارة عند وجود الماء ، وأوجب التيمم عند عدمه. وكذلك في الكفارة ؛ لأنه أوجب الرقبة في الأصل ، وعند عدمها أوجب الصيام ، فعلمنا حكم البدل والمبدل جميعا بالنص ، وليس لدليل الخطاب في هذا مدخل (1).
Page 174