[في أدلة من منع من جواز التعبد بخبر الواحد]
وقد تعلق من منع من جواز التعبد بخبر الواحد بأشياء :
** أولها
مصلحة ، ولا نأمن كونه مفسدة.
** وثانيها
نقدم على ما لا نأمن من كونه مفسدة.
** وثالثها
قول الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم إلا بمعجز ودليل على القطع على صدقه ، فغيره أولى بذلك.
** ورابعها
على صدقه لجواز الغلط عليه ، وهذه العلة قائمة في خبر الواحد.
** وخامسها
، ولو جاز العمل ولا علم لجاز تبخيتا وتخمينا.
** وسادسها
الأصول ، وإثبات القرآن ، والنبوات. وفرقوا بين العمل بخبر الواحد وبين الشهادة بأن الشهادة تقتضي ما يتعلق بمصالح الدنيا ، ودفع المضار فيها ، وإجلاب المنافع ، وما يجوز فيه البدل والصلح ، ويتعلق بالاختيار ، ويخالف المصالح التي لا يعلمها إلا الله تعالى ، ويخالف ذلك أيضا المعاملات التي تجري مجرى الإباحات ، وترجع إلى الرضا والسخط ، وتطيب النفس.
** وسابعها
العقول بينهما في أن الثقة لا تحصل عند خبره.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : الشرائع لا بد من كونها مصالح ، على ما ذكرتم ، ولا بد من طريق للمكلف إلى العلم بذلك إما على الجملة ، أو التفصيل. فإذا دل الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان على صفة ،
Page 225