98

Nadwa ʿulūm al-ḥadīth ʿulūm wa-āfāq

ندوة علوم الحديث علوم وآفاق

Genres

لا ينعقد كل منهما إلا من البالغ العاقل المختار وبشرط أن يتلفظ به ويسمع نفسه، ولا ينعقد اليمين إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته الخاصة به كقوله: والله أو وقدرة الله أو ورب الكعبة، والحالف بالمخلوق كالنبي والكعبة حرام، ويكفر به الحالف إن قصد تعظيمه كتعظيم الله، فإن لم يقصد ذلك فهو مكروه فقط، وينبغي للشخص أن يصون نفسه عن اليمين ولو كان صادقًا، ومن حلف على ترك شيء من الفروض كالصلوات الخمس أو على فعل حرام كقطع الرحم عصى ولزمه أن يحنث في يمينه ويكفر، أو على ترك سنة كقضاء الحوائج أو فعل مكروه كشرب التنباك فالسنة أن يحنث ويكفر، أو على فعل مباح أو تركه كأكل الطعام واللبس ودخول الدار فالأفضل له أن لا يحنث في يمينه.
(وكفارة اليمين) عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد منهم مد من غالب قوت البلد أو كسوتهم ولو بمنديل يعطى لكل واحد منهم، ويتخير الشخص بين هذه الثلاثة ولو كان غنيًا، فإن عجز عنها لزم صيام ثلاثة أيام.
(فصل): والنذر قسمان: منجز ومعلق فالمنجز كقول الناذر: لله علي كذا أو نذرت لله كذا، ويلزمه الوفاء، بما نذره حالًا. والمعلق قسمان: قسم معلق على حصول نعمة أو اندفاع نقمة كقوله: إن شفاني الله أو إن سلمني من كذا فلله علي كذا فإذا وجد المعلق عليه لزمه الوفاء بالمنذور حالًا. وقسم معلق على فعل شيء أو تركه كقوله: إن دخلت الدار أو إن لم أكلم زيدًا علي كذا فإذا وجد المعلق عليه وجب على الناذر الوفاء بالمنذور أو كفارة يمين وهو مخير بينهما، ولا ينعقد نذر الحرام كقتل النفس بغير حق وصيام العيدين، ولا نذر المكروه كالصلاة في المقبرة والحمام والنذر لأحد أبويه أو أحد أولاده، وكذا نذر المباح كالأكل واللبس والنوم ولا كفارة فيه.

2 / 34