عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ.
١٩ - وَحَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ ذَلِكَ»
٢٠ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ»
٢١ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ»
٢٢ - وَأَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يَقْطَعُ الرَّطْبَ مِنَ الْبُسْرِ، لَأنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ»
٢٣ - أَخْبَرَنِي الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَوَارِيَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «يَضَعْنَ الْبُسْرَ فِي الْمَكَاتِلِ، وَيَأْخُذْنَ السَّكَاكِينَ، وَيَتَتَبَّعْنَ كُلَّ شَيْءٍ أُرْطِبَ فِيهِ، فَيُقَطِّعْنَهُ حَتَّى يُقَطِّعْنَ مِثْلَ الشُّنَامَةِ وَمِثْلَ الْقُمْعِ، مِمَّا أُرْطِبَتْ
1 / 31