Muwaddaḥ awhām al-jamʿ waʾl-tafrīq
موضح أوهام الجمع والتفريق
Editor
د. عبد المعطي أمين قلعجي
Publisher
دار المعرفة
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٠٧
Publisher Location
بيروت
حَفْصَة شَيْئا وَإِنَّمَا يروي عَن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر وَأما سُفْيَان الثَّوْريّ فَإِنَّهُ يروي عَنْهُمَا جَمِيعًا
وَمن حَدِيث شُعْبَة عَن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر مَا أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ هُوَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَة عَن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ مَنْ يَغْرِقُ فِي الْبُحُورِ وَيَأْكَلُهُ السَّبُعُ وَيَتَرَدَّى مِنَ الْجِبَالِ مِنَ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَكَذَا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ عَامَّةُ أَصْحَابِهِ مَوْقُوفًا وَرُوِيَ عَنْ عَبَّاسٍ الدُّورِيِّ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا وَلِشُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عِدَّةُ أَحَادِيثَ
وَمن حَدِيث سُفْيَان الثَّوْريّ عَنهُ مَا أخبرنَا أَبُو عمر عبد الْوَاحِد بن مُحَمَّد بن عبد الله بن مهْدي أخبرنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَارِسِي حَدثنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ لَمْ يُكَذِّبْنِي يَعْنِي حُذَيْفَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَهُ عِنْدَ أَحْجَارِ الْمِرَاءِ فَقَالَ إِنَّ مِنْ أُمَّتِكَ الضَّعِيفَ فَمَنْ قَرَأَ عَلَى حَرْفٍ فَلا يَتَحَوَّلَنَّ إِلَى غَيْرِهِ رَغْبَةً عَنْهُ
وَمن حَدِيث الثَّوْريّ عَن إِبْرَاهِيم بن أبي حَفْصَة مَا أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ وَأَبُو سعيد الصَّيْرَفِي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَم حَدَّثَنَا الْعَبَّاس بن مُحَمَّد الدوري حَدَّثَنَا قبيصَة حَدَّثَنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن إِبْرَاهِيم بن أبي حَفْصَة عَن مُسلم البطين عَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ قَالَ ذكر عبد الله حَدِيثا عَن النَّبِي ﷺ ثمَّ تغير وَجهه ثمَّ قَالَ نَحوا من هَذَا أَو دون هَذَا أَو أَو
1 / 288