223

Muwaddaḥ awhām al-jamʿ waʾl-tafrīq

موضح أوهام الجمع والتفريق

Editor

د. عبد المعطي أمين قلعجي

Publisher

دار المعرفة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٧

Publisher Location

بيروت

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلانِيُّ بِأَصْبَهَانَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّيرِيُّ قَالَ قَرَأْنَا عَلَى عبد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عبد الله عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِسَبْعِينَ سَنَةً فَإِذَا أَوْصَى جَارَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ وَإِنَّ الرجل ليعْمَل بِعَمَل أهل الشَّرّ لِسَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إِلَى قَوْله ﴿عَذَاب مهين﴾
أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظ حَدثنَا أَحْمد بن عبد الله بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بن أخزم حَدثنَا عبد الصَّمد حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي الأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ حَدَّثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ أَوِ الْمَرْأَةَ لَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي وَصِيَّتِهِ فَيَدْخُلانِ النَّارَ ثُمَّ تَلا النَّبِيُّ ﷺ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مضار﴾

1 / 230