فإن قال : المراد به الزاد والراحلة ، لقوله صلى الله عليه وقد سئل عن ذلك إن الاستطاعة الزاد والراحلة (1).
قيل له : إن قيام الدلالة على أنهما قد أريدا بالاستطاعة لا يمنع من أن تكون الحقيقة مرادا ، وإنما بين صلى الله عليه أن القادر ببدنه لا يلزمه ذلك حتى ينضاف إليه وجود الزاد والراحلة.
فإن قال : كيف يجوز أن يراد الحقيقة والمجاز بالكلمة الواحدة؟
قيل له : ذلك لا يمتنع عندنا إذا دل الدليل عليه (2).
وبعد ، فكيف يجوز أن يشترط وجودهما فى لزوم الحج ولا تكون القدرة شرطا؟ مع أنها إن وجدت صح فعل الحج ، وإن وجدا دونها لم يصح وكان وجودهما كعدمهما؟ وكيف يصح أن يخفف تعالى هذا التكليف فلا يلزمه إلا مع وجودهما ، وقد يلزم ذلك من لا يقدر البتة؟ وهل هذا القول إلا بمنزلة من امتن على غيره بسلوك طريق بأن (3) أوضح له الطريق وإن كان لم يقدره على سلوكه ،
راجع : أصول التشريع الإسلامى ، للأستاذ على حسب الله ص : 223 224 الطبعة الثالثة.
Page 153