Mutashabih Quran

Abd al-Jabbar d. 415 AH
152

فإن قال : المراد به الزاد والراحلة ، لقوله صلى الله عليه وقد سئل عن ذلك إن الاستطاعة الزاد والراحلة (1).

قيل له : إن قيام الدلالة على أنهما قد أريدا بالاستطاعة لا يمنع من أن تكون الحقيقة مرادا ، وإنما بين صلى الله عليه أن القادر ببدنه لا يلزمه ذلك حتى ينضاف إليه وجود الزاد والراحلة.

فإن قال : كيف يجوز أن يراد الحقيقة والمجاز بالكلمة الواحدة؟

قيل له : ذلك لا يمتنع عندنا إذا دل الدليل عليه (2).

وبعد ، فكيف يجوز أن يشترط وجودهما فى لزوم الحج ولا تكون القدرة شرطا؟ مع أنها إن وجدت صح فعل الحج ، وإن وجدا دونها لم يصح وكان وجودهما كعدمهما؟ وكيف يصح أن يخفف تعالى هذا التكليف فلا يلزمه إلا مع وجودهما ، وقد يلزم ذلك من لا يقدر البتة؟ وهل هذا القول إلا بمنزلة من امتن على غيره بسلوك طريق بأن (3) أوضح له الطريق وإن كان لم يقدره على سلوكه ،

راجع : أصول التشريع الإسلامى ، للأستاذ على حسب الله ص : 223 224 الطبعة الثالثة.

Page 153