Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
تزال به النجاسة مطلقا (1). وهو ليس بحجة عندنا.
فروع:
أ: يشترط في طهارته - مضافا إلى ما مر من عدم التغير - عدم ورود نجاسة خارجة، أو منفصلة متميزة عن المحل عليه، ولا وروده عليها، على القول بانفعال القليل مطلقا. ولا عدم مصاحبة الخارج عن المحل لنجاسة أخرى. والوجه في الكل واضح.
وإطلاق أخبار الاستنجاء - لو سلم - فإنما هو من حيث إنه ماء استنجاء، لا مطلقا.
ب: لو سبقت اليد فتنجست، فإن كان لأجل الاستنجاء، بحيث تعد عرفا آلة له، لا تنجس الماء، وإلا تنجسه، والوجه ظاهر.
واشتراط عدم سبقها مطلقا - لأجل تنجسها وعدم كون غسلها استنجاء - باطل، لتنجسها مع التأخر أيضا.
ج: لا فرق بين المخرجين، للأصل، وصدق الاستنجاء. ولا بين الغسلة الأولى والثانية في البول على التعدد، لذلك. خلافا للمحكي عن الخلاف (2) في الأولى منه. ولا بين المتعدي وغيره، لما مر أيضا، إلا مع التفاحش الرافع لصدق الاسم. قالوا: ولا بين الطبيعي وغيره. ولا بأس به، مع انسداد الطبيعي لا مطلقا.
د: لا عبرة بالشك في حصول بعض ما تقدم، لأصلي الطهارة والعدم.
وجعل الأصل تنجس القليل إلا ما قطع بخروجه ضعيف، لما مر.
Page 98
Enter a page number between 1 - 8,192