Mustanad Shica
مستند الشيعة
Investigator
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
Investigator
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
والثاني: بمنعه إن أريد الكلية، وعدم الفائدة إن أريد في الجملة.
والثالث: بمنع إفادتهما العموم، لكون لفظة " ما " الموصولة في منطوق أحدهما، والشئ في مفهوم الآخر، نكرة في سياق الاثبات.
والأخيران: بظهورهما في الميتة والبول، مع أن قوله: " لا تشرب ولا تتوضأ " فيهما للنفي محتمل، فيكون قاصرا عن إفادة النجاسة، لعدم ثبوت كون الاخبار في مقام الانشاء مفيدا للحرمة.
الثالث: المعتبر في التغير: الحسي، وفاقا للمعظم، للأصل والاستصحاب والعمومات المتقدمة الحاصرة للتنجيس بالتغير الذي هو حقيقة في الحسي، للتبادر وصحة السلب بدونه.
وخلافا للفاضل (1)، وولده (2)، والكركي (3)، والمحكي عن الموجز (4)، واستقر به بعض المتأخرين (5)، فاكتفوا بالتقديري، لكون التغيير حقيقة النفس الأمري، وهو في التقديري موجود. وكون سبب التنجس غلبة النجاسة، والإناطة بالتغير لدلالته عليها، وهي هنا متحققة. وإفضاء عدم الاكتفاء به إلى جواز الاستعمال مع زيادة النجاسة أضعافا.
ويجاب عن الأول: بمنع وجود التغيير النفس الأمري، فإنه ما تبدل الوصف في الخارج.
وعن الثاني: بمنع سببية مطلق الغلبة، ولذا ينجس بما كانت رائحته مثلا أشد بأقل مما كانت أخف.
Page 14
Enter a page number between 1 - 8,192