Mustanad Shica
مستند الشيعة
Investigator
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
Investigator
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
الحديث (1)، ولكن صريح بعض آخر منها ينادي بالنجاسة (2)، فحمله على ما لا ينافيها متعين.
وفصل البصروي: بالكرية وعدمها (3)، والجعفي: ببلوغ الذراعين في كل من الأبعاد وعدمه (4).
والمختار هو الثاني، للأصل، والاستصحاب، وعمومات طهارة الماء مطلقا، أو مع عدم التغير، أو الكرية (5).
وخصوص المستفيضة، كصحيحتي ابن بزيع المتقدمتين (6) في الجاري، نفى فيهما مطلق الافساد الذي هو التنجيس، أو ما (7) يستلزم نفيه نفيه (8)، بقرينة الكلام وشهادة المقام (9)، أو ما يشمله.
وحمله على ما يمنع الانتفاع إلا بعد نزح الجميع (10)، أو على التعطيل (11) تخصيص بلا دليل موجب لتخصيصات أخر.
وتخصيص الشئ بغير ما ورد، أو الافساد على غير النجاسة، فرع وجود ما يصلح له، وستعرف انتفاءه.
وجهالة المجيب - مع كونها ممنوعة لشهادة الحال - إنما هي في إحداهما على
Page 68
Enter a page number between 1 - 8,192