216

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

الكفر، إذ غايته عدم الايمان، وقد أثبت بعضهم له الواسطة. كما لا يستلزمه كون ديته كدية الكافر لو سلم، مع أن نجاسة كل كافر ممنوعة كما مر.

ومنها: عرق الجنب من الحرام . فالمفيد في رسالته إلى ولده صريحا كما نقل عنه في السرائر (1)، وفي المقنعة (2) ظاهرا، والشيخ في المبسوط (3) كما في الذكرى، والديلمي، والحلي (4)، والفاضلان (5)، والشهيدان (6)، وعامة المتأخرين (7) إلى طهارته، وعليه الاجماع في السرائر (8)، وفي المختلف والذكرى وكفاية الأحكام (9) أنه المشهور.

وهو الحق، للأصل، وعموم حسنة أبي أسامة (10) ورواية أبي بصير (11)

Page 221