Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
والأعرج (1)، وروايات معاوية بن وهب (2)، وسماعة (3)، وجابر (4).
أو الناهية عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يكلون فيه الميتة، كصحيحة محمد (5). إلى غير ذلك من المستفيضة، بل المتواترة، في مواضع متفرقة.
والعجب عن صاحب المدارك حيث جعل المسألة قوية الاشكال، وظن عدم الدليل على النجاسة (6)، مع أنه في نجاسة البول احتج بالأمر بغسل الملاقي، وقال: لا نعني بالنجس إلا ما وجب غسل الملاقي له. وهو هنا متحقق مع غيره.
وفرع عدم مجال التوقف في نجاسة مني ذي النفس على كونه مقطوعا به في كلام الأصحاب مدعى عليه الاجماع. مع أن الأمر هنا أيضا كذلك. وصرح في بحث الأسئار بأن نجاسة الميتة من ذي النفس، ونجاسة الماء القليل بها موضع وفاق (7).
وأما مما لا نفس له فطاهرة، بالاجماع كما في الخلاف، والمعتبر، والمنتهى (8).
ويدل عليه - مضافا إلى الأصل، ونفي الحرج، وروايتي ابن يحيى وحفص، المتقدمتين (9) - العامي المروي في الناصريات، المنجبر بالعمل: " كل طعام أو
Page 164
Enter a page number between 1 - 8,192