Mustanad Shica
مستند الشيعة
Investigator
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
Investigator
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
مع أنه لولا الترجيح أيضا، لكان المرجع إلى الأصل، وهو معنا.
ومنه يظهر الجواب عن غير الأخيرتين، على فرض دلالته أيضا.
ولطائفة من متأخري المتأخرين، منهم: الشيخ جواد الكاظمي، وصاحب الحدائق (1) ناقلا إياه عن بعض مشايخه، في أبوالها خاصة، واستشكل فيه الأردبيلي، وتوقف في المدارك (2).
لما مر من أخبار نجاسة أبوالها (3)، مع الأصل في الروث، ومنع الاجماع المركب.
ولصحيحة الحلبي: " لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها " (4).
وروايتي أبي مريم، وعبد الأعلى، الأولى: في أبوال الدواب وأرواثها، قال: " أما أبوالها فاغسل ما أصابك، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك " (5).
والثانية: عن أبوال الحمير، والبغال، قال: " اغسل ثوبك " قال، قلت:
فأرواثها؟ قال: " هو أكثر من ذلك " (6).
وقد مر جواب الأول.
ومنه يظهر الجواب عن الأخبار المفصلة، مضافا إلى ما سبق في طي الاستدلال على المختار.
المسألة السادسة: المقطوع به في كلام الأكثر: طهارة رجيع ما لا نفس له
Page 154
Enter a page number between 1 - 8,192