Mustanad Shica
مستند الشيعة
Investigator
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
Investigator
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
فيه أبوال الخفافيش؟ فقال: " لا بأس " (1).
والاستدلال بترك الاستفصال في صحيحة علي: عن رجل في ثوبه خرء الطير أو غيره، هل يحكه وهو في صلاته؟ قال. " لا بأس به " (2) ضعيف، لأنه إنما يتم لو كان السؤال عن خرء الطير، وكان المعنى لا بأس بخرئه.
والظاهر أن السؤال عن الحك في الصلاة، وذكر ما ذكر من باب التمثيل.
والمعنى لا بأس بالحك.
ويؤيده: عدم الاستفصال في الغير، وقوله بعد ذلك: " ولا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي " وإيراد الأصحاب لها في مسألة ما لا يجوز للمصلي فعله.
خلافا للشيخ في المبسوط (3)، في الخشاف، لرواية الرقي: عن بول الخشاشيف يصيب ثور فأطلبه ولا أجده، قال: " اغسل ثوبك " (4) فإنه يخصص بها عموم ما مر، المخصص للعمومات السابقة عليه.
ويضعف: بالمعارضة مع موثقة غياث (5) المؤيدة بما مر.
والأولى وإن رجحت بالشهرة فتوى، ولكن الثانية ترجح بالعلو سندا، والأوثقية رجالا، والأظهرية دلالة، وللأصل موافقة فلولا ترجيح الثانية لتساويا، ويكون المرجع: الأصل وعمومات الطير.
وجعل الموثقة شاذة، أو حملها على التقية - كما في التهذيب (6) - لا وجه له،
Page 142
Enter a page number between 1 - 8,192