101

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

عنه (1)، وتد تقدم بعضها.

و: هل الحكم مختص بالقليل، أو يشمل الكثير أيضا؟

المصرح به في كلام جماعة الأول (2)، وربما يستفاد من جمع عدم الخلاف فيه (3)، بل ادعى جماعة، منهم: الوالد العلامة - رحمه الله - الاجماع عليه، ويؤيد الاجماع عمل الناس في الأعصار والأمصار من غير إنكار.

وتدل عليه صحيحة الجمال: عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب، أيتوضأ منها؟ قال: " وكم قدر الماء ؟ " قلت: إلى نصف الساق، وإلى الركبة، وأقل، قال: " توضأ " (4).

وذكر ولوغ الكلب (فيها) (5) قرينة على الكرية، بل هي المتبادرة من الاستفصال. ويمكن تنزيل صحيحة ابن بزيع المتقدمة (6) عليه أيضا.

هذا، مع أن الظاهر استهلاك المستعمل في الكر غالبا.

المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب: عدم جواز رفع الحدث من غسالة الحمام، وهم بين مصرح بالنجاسة مطلقا، كما عن بعضهم. وبعدم جواز استعمالها كذلك، كالشيخ في النهاية، والحلي (7)، مدعيا عليه الاجماع.

وظاهر المنتهى، كصريح بعض آخر: اتحاد هذا القول مع الأول (8). ولكن

Page 106