18

Mustalah al-Hadith

مصطلح الحديث

Publisher

مكتبة العلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

مثل قوله ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل" (١) . "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" (٢) . "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان" (٣) . "نعم إذا هي رأت الماء" (٤)؛ قاله جوابًا لأم سليم حين سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ "لا يقل أحدكم: اللهم! اغفر لي إن شئت" (٥) . "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" (٦) . فلا يجوز حذف قوله: (إلا مثلًا بمثل) (حتى يبدو صلاحه) (وهو غضبان) (إذا هي رأت الماء) (إن شئت) (المبرور)؛ لأن حذف هذه الأشياء يخلّ بمعنى الحديث. الثاني - أن لا يحذف ما جاء الحديث من أجله. مثل: حديث أبي هريرة ﵁ أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا! أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي ﷺ: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (٧) . فلا يجوز حذف قوله: (هو الطهور ماؤه)؛ لأن الحديث جاء من أجله، فهو المقصود بالحديث. الثالث - أن لا يكون واردًا لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية. مثل حديث ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" (٨) . فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث؛ لإخلاله بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حذفًا. الرابع - أن يكون من عالم بمدلولات الألفاظ، وما يخل حذفه بالمعنى وما لا يخل؛ لئلا يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك. الخامس - أن لا يكون الراوي محلًا للتهمة، بحيث يظن به سوء الحفظ إن اختصره، أو

(١) رواه البخاري (٢١٧٧) كتاب البيوع، ٧٨- باب بيع الفضة بالفضة. ومسلم (١٥٨٤) كتاب المساقاة، ١٤- باب الربا. (٢) رواه البخاري (٢١٨٣) كتاب البيوع، ١٣- باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط البيع. (٣) رواه البخاري (٧١٥٨) كتاب الأحكام، ١٣- باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟. ومسلم (١٧١٧) كتاب الأقضية، كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. (٤) رواه الترمذي (١٢٢) كتاب الطهارة، ٩٠- باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، من حديث أم سلمة. وهو في البخاري (٢٨٢) كتاب الغسل، ٢٢- باب إذا احتلمت المرأة. ومسلم (٣١٢) كتاب الحيض، ٧- باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. (٥) رواه البخاري (٦٣٣٩) كتاب الدعوات، ٢١- باب ليعزم فإنه لا مكره له. ومسلم (٢٦٧٨) كتاب الذكر والدعاء، ٣- باب العزم بالدعاء، ولا يقل: إن شئت. (٦) رواه أحمد (٣/٣٢٥/١٤٥٢٢)، والطبراني (٨/٢٠٣/٨٤٠٥) من "المعجم الأوسط"، (دار الحرمين)، من حديث جابر. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/٢٠٧): إسناده حسن. وهو في البخاري (١٧٧٣) كتاب العمرة، ١-باب وجوب العمرة وفضله. ومسلم (١٣٤٩) كتاب الحج، ٧٩- باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. (٧) رواه مالك (١/٢٢/٤١) كتاب الطهارة، ٣- باب الطهور للوضوء. وأبو داود (٨٣) كتاب الطهارة، ٤١- باب الوضوء بماء البحر. والترمذي (٦٩) كتاب الطهارة، ٥٢- باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وقال: حسن صحيح. والنسائي (١/٥٠/٥٩) كتاب الطهارة، ٤٧- باب ماء البحر. وابن ماجه (٣٨٦) كتاب الطهارة وسننها، ٣٦- باب الوضوء بماء البحر. (٨) رواه البخاري (٨٣١) كتاب الأذان، ١٤٨- باب التشهد في الآخرة. ومسلم (٤٠٢) كتاب الصلاة، ١٦- باب التشهد في الصلاة.

1 / 20