_حاشية 54 - باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع.
100 - حدثنا أبو أحمد القاضي، حدثنا عبيد الله بن محمد العمري، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، أخبرني مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قال: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. وقال رسول الله: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟!.
رواه (1) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
Page 99