_حاشية 50 - باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة.
91 - حدثنا محمد بن معمر، حدثنا يوسف القاضي، حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع منه شيء إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا.
رواه (1) عن يحيى بن سليمان، عن ابن وهب.
Page 90